السيد محمد الصدر
63
منهج الصالحين
الزائد استحاضة ، وإن كان واجداً لها . ( مسألة 247 ) المبتدئة وهي المرأة التي ترى الدم لأول مرة ولم تستقر لها عادة ، والمضطربة وهي التي اضطربت عادتها . إذا رأت الدم وقد تجاوز العشرة رجعت إلى التمييز ، بمعنى أن الدم المستمر إذا كان بعضه بصفات الحيض وبعضه فاقد لها أو كان بعضه أسود وبعضه أحمر أو كان بعضه أحمر وبعضه أصفر ، وجب عليها التحيض بالدم الواجد للصفات ، بشرط عدم نقصه عن ثلاثة أيام وعدم زيادته عن العشرة . ( مسألة 248 ) وإن لم تكن ذات تمييز ، بأن كان الكل فاقداً للصفات أو كان الواجد أقل من ثلاثة أيام أو أكثر من عشرة رجعت إلى عادة نسائها عدداً ، وإن اختلفن فالأظهر أنها تتحيض في الشهر الأول ستة أو سبعة أيام ، وتحتاط إلى تمام العشرة إن احتملت استمرار الدم أكثر منها . وبعد ذلك من الأشهر تتحيض بثلاثة أيام وتحتاط إلى تمام الستة أو السبعة بل إلى تمام العشرة على الأحوط استحباباً . ( مسألة 249 ) والمضطربة إن أحرزت انقطاع الدم قبل العشرة ، تحيضت في الجميع . وإن أحرزت استمراره بعدها تحيضت ستة أو سبعة أيام وهي في الأيام الباقية مستحاضة . وإن شكت بالاستمرار احتاطت وجوباً ما بينها وبين العشرة . ( مسألة 250 ) الأقوى عدم ثبوت عادة شرعية مركبة ، كما إذا رأت في الشهر الأول ثلاثة وفي الثاني أربعة وفي الثالث ثلاثة وفي الرابع أربعة . فإنها لا تكون ذات عادة في الشهر الفرد ثلاثة وفي الشهر الزوج أربعة . وكذا إذا رأت في شهرين متواليين ثلاثة . وفي شهرين متواليين أربعة ، فإنها لا تكون ذات عادة في شهرين ثلاثة وشهرين أربعة . وإن تكررت الكيفية المذكورة مراراً عديدة . ( مسألة 251 ) الفاقدة للتمييز إذا ذكرت عدد عادتها ونسيت وقتها أو كانت ذات عادة عددية لا وقتية . إن رأت الدم بصفات الحيض ثلاثة أيام فأكثر ولم يتجاوز العشرة ، كان الجميع حيضاً . وإذا تجاوز العشرة جعلت المقدار الذي